رحمان ستايش ومحمد كاظم

569

رسائل في ولاية الفقيه

الحكم والموضوع ، فالغرض الإجماع ولا عبرة بالإطلاق ، فلا يتّجه التمسّك في المقام بإطلاق المستثنى بالنسبة إلى صورة عدم إذن السفيهة . وأمّا السابع ، فلما يظهر ممّا مرّ . وأمّا الثامن ، فلأنّ مقتضى المفهوم عدم استقلالها على تقدير عدم المالكيّة ، لا استقلال الوليّ على تقدير عدم المالكيّة ، لا تزوّج من شاءت ، لا أنّ الوليّ يزوّجها من شاءت ، فمقتضى المفهوم عدم جواز التزويج أو توقّفه على إذن الولي أو يتأتّى الإجمال ، إلّا أنّ مقتضى ورود النفي على القيد هو الثاني . لكن حقّقنا في الأصول عدم ورود النفي على القيد في المفهوم . ويؤيّده ما عن ظاهر جماعة - منهم المحقّق الثاني « 1 » والفاضل الهندي « 2 » - من عدم تسلّم عدم استقلال الحاكم في النكاح ، وتأييد بعض أصحابنا باشتراطهم في باب النكاح في المتزوّجين ، البلوغ والعقل والحريّة احترازا عن عقد الصبي والمجنون والمجنونة والسكران من غير تعرّض لذكر السفيه والسفيهة . إلّا أنّه مدفوع بأنّ مقتضى ما ذكره استقلال السفيه والسفيهة ، وهو لا يقول به ، ولا يقول به غيره أيضا . [ السادس ] [ الولاية على أموال الإمام في عصر الغيبة ] السادس : أنّه هل يجوز للفقيه التصرّف في أموال الإمام من نصف الخمس ، والأموال المجهول مالكه ومال من لا وارث له وأمثال ذلك ، أم لا ؟ قد يستدلّ للقول بالأوّل بأنّها أموال الغائب والتصرّف فيها للفقيه . وفيه : أنّ ولاية الحاكم في مال الغائب بعد ثبوتها إنّما هي من جهة المطاعيّة على نفسه ، فلا معنى لولاية الحاكم في مال الإمام من جهة مطاعيّته من باب البدليّة .

--> ( 1 ) . جامع المقاصد 12 : 96 وما بعده . ( 2 ) . كشف اللثام 2 : 15 .